13.
Book of Sales
١٣-
كتاب البيوع


Chapter on the prohibition of selling an animal for another animal, as it involves usury

باب ما جاء في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

NameFameRank
الأسمالشهرةالرتبة

Sunan al-Kubra Bayhaqi 10534

(10534) Empty.


Grade: Da'if

(١٠٥٣٤) خالی۔

(10534) khali.

١٠٥٣٣ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْعَلَوِيُّ، أنا أَبُو حَامِدِ بْنُ الشَّرْقِيِّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، ثنا حَفْصُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ،عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ:" نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً "، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ، عَنْ مَعْمَرٍ مَوْصُولًا، وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ أَبِي أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيِّ وَعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الذِّمَارِيِّ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَكُلُّ ذَلِكَ وَهْمٌ.وَالصَّحِيحُ:١٠٥٣٤ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا، أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ، ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ثنا الْفِرْيَابِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ مَعْمَرٍ، فَذَكَرَهُ مُرْسَلًا. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَعَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ ⦗٤٧٣⦘ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا. وَرُوِّينَا عَنِ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ وَهَّنَ رِوَايَةَ مَنْ وَصَلَهُ.١٠٥٣٥ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو عَمْرِو بْنُ إِسْمَاعِيلَ،قَالَ:سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ يَقُولُ: الصَّحِيحُ عَنْ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَدِيثِ هَذَا الْخَبَرُ مُرْسَلٌ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ،وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا:ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَنَّ الرَّبِيعَ بْنَ سُلَيْمَانَ فِيمَا ذُكِرَ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: وَأَمَّا قَوْلُهُ أَنَّهُ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً فَهَذَا غَيْرُ ثَابِتٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ