13.
Book of Sales
١٣-
كتاب البيوع


Chapter on the prohibition of selling the rope of a well bucket

باب النهي عن بيع حبل الحبلة

Sunan al-Kubra Bayhaqi 10864

Abu Ubaid said that Abu Zaid said: "Al-Mujar" is when a camel or other animal is sold including what is in its belly.


Grade: Da'if

(١٠٨٦٤) ابوعبید فرماتے ہیں کہ ابو زید نے کہا : المجر یہ ہے کہ اونٹ یا اس کے علاوہ کوئی جانور فروخت کیا جائے جو ان کے پیٹ میں ہے اس سمیت۔

(10864) abo-obaid farmaty hain k abu zayd ne kaha : almajr ye hai k ont ya is k ilawa koi janwar farokht kya jaye jo in k pet mein hai is samit.

١٠٨٦٤ - وَأَمَّا الَّذِي رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمَجْرِ فَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنا أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو عُبَيْدٍ، حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ.قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ:قَالَ أَبُو زَيْدٍ: الْمَجْرُ أَنْ يُبَاعَ الْبَعِيرُ، أَوْ غَيْرُهُ بِمَا فِي بَطْنِ النَّاقَةِ.قَالَ الشَّيْخُ:وَهَذَا الْحَدِيثُ بِهَذَا اللَّفْظِ تَفَرَّدَ بِهِ مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ،قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ:فَأُنْكِرَ عَلَى مُوسَى هَذَا، وَكَانَ مِنْ أَسْبَابِ تَضْعِيفِهِ.١٠٨٦٥ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو مُحَمَّدٍ السُّكَّرِيُّ، أنا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَزْهَرِ، ثنا الْمُفَضَّلُ بْنُ غَسَّانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ، فَذَكَرَهُ،قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ:وَقَدْ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الْمَجْرِ، فَعَادَ الْحَدِيثُ إِلَى رِوَايَةِ نَافِعٍ فَكَأَنَّ ابْنَ إِسْحَاقَ أَدَّاهُ عَلَى الْمَعْنَى، وَاللهُ أَعْلَمُ