39.
Book of Marriage
٣٩-
كتاب النكاح


Chapter on a man not proposing to the sister of his engaged one if the engaged one or her father is satisfied with him until he seeks permission or leaves

باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه إذا رضيت به المخطوبة أو رضي به أبو البكر حتى يأذن أو يترك

الأسمالشهرةالرتبة
ابْنِ عُمَرَ عبد الله بن عمر العدوي صحابي
نَافِعٍ نافع مولى ابن عمر ثقة ثبت مشهور
مَالِكٌ مالك بن أنس الأصبحي رأس المتقنين وكبير المتثبتين
ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ إسماعيل بن أبي أويس الأصبحي صدوق يخطئ
الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ الحسن بن علي الطاحوني مجهول الحال
أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ أحمد بن إسحاق الصبغي ثقة ثبت
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ الحاكم النيسابوري ثقة حافظ
مَالِكٌ مالك بن أنس الأصبحي رأس المتقنين وكبير المتثبتين
الشَّافِعِيُّ محمد بن إدريس الشافعي المجدد لأمر الدين على رأس المائتين
الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الربيع بن سليمان المرادي ثقة
أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ محمد بن يعقوب الأموي ثقة حافظ
وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ يحيى بن أبي إسحاق النيسابوري ثقة متقن
وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ أحمد بن الحسن الحرشي ثقة
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ الحاكم النيسابوري ثقة حافظ

Sunan al-Kubra Bayhaqi 14031

Narrated Abdullah bin Umar (RA): The Prophet (ﷺ) said: "None of you should make a proposal of marriage on the proposal of his brother, nor should he conclude a bargain on the bargain already concluded by his brother, and he should either let him (his brother) have (his bargain) or leave it."


Grade: Sahih

(١٣١٣١) حضرت عبداللہ بن عمر (رض) سے روایت کہ آپ نے فرمایا : نہ تو کوئی اپنے بھائی کی منگنی کے پیغام پر پیغام دے اور نہ ہی کسی کی بیع پر بیع کرے اور بعض محدثین نے زیادہ کیا ہے کہ وہ اجازت دے یا چھوڑ دے۔

Hazrat Abdullah bin Umar (RA) se riwayat ke aap ne farmaya: Na tou koi apne bhai ki mangni ke paigham par paigham de aur na hi kisi ki baye par baye kare aur baaz muhadiseen ne zyada kiya hai ke woh ijazat de ya chhor de.

١٤٠٣١ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ،قَالُوا:ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنبأ الشَّافِعِيُّ، أنبأ مَالِكٌ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أنبأ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ، ثنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:" لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا يَبِيعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ أَبِي أُوَيْسٍ،قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ:وَقَدْ زَادَ بَعْضُ الْمُحَدِّثِينَ حَتَّى يَأْذَنَ أَوْ يَتْرُكَ