42.
Book of Divorce
٤٢-
كتاب الخلع والطلاق
Chapter on divorce occurring during menstruation, even if done as an innovation
باب الطلاق يقع على الحائض وإن كان بدعيا
| Name | Fame | Rank |
|---|---|---|
| Ibn 'Umar | Abdullah ibn Umar al-Adwi | Sahabi |
| Abu al-Zubayr | Muhammad ibn Muslim al-Qurashi | Truthful, but he practices Tadlis |
| Ibn Jurayj | Ibn Juraij al-Makki | Trustworthy |
| Abdur Razzaq | Abd al-Razzaq ibn Hammam al-Himyari | Trustworthy Haafiz |
| Ahmad ibn Salih | Ahmad ibn Salih al-Masri | Trustworthy, Upright |
| Abu Dawud | Abu Dawud al-Sijistani | Trustworthy Hafez |
| Abu Bakr ibn Dasah | Muhammad ibn Dasa al-Basri | Thiqah |
| Abu 'Ali al-Rawzbarri al-Faqih | al-Hasan ibn Muhammad al-Tusi | Thiqah (trustworthy) |
| الأسم | الشهرة | الرتبة |
|---|---|---|
| ابْنَ عُمَرَ | عبد الله بن عمر العدوي | صحابي |
| أَبُو الزُّبَيْرِ | محمد بن مسلم القرشي | صدوق إلا أنه يدلس |
| ابْنُ جُرَيْجٍ | ابن جريج المكي | ثقة |
| عَبْدُ الرَّزَّاقِ | عبد الرزاق بن همام الحميري | ثقة حافظ |
| أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ | أحمد بن صالح المصري | ثقة ثبت |
| أَبُو دَاوُدَ | أبو داود السجستاني | ثقة حافظ |
| أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ | محمد بن داسة البصري | ثقة |
| أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ | الحسن بن محمد الطوسي | ثقة |
Sunan al-Kubra Bayhaqi 14931
(14931) Abu Dawud says: All the hadiths contradict what Abu Zubair said.
Grade: Sahih
(١٤٩٣١) ابوداؤد کہتے ہیں کہ تمام احادیث ابوزبیر کے قول کے خلاف ہیں۔
(14931) Abu Dawood kahte hain ke tamam ahadees Abu Zubair ke qaul ke khilaf hain.
١٤٩٢٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، نا أَبُو دَاوُدَ، نا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ،أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ مَوْلَى عُرْوَةَ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ قَالَ:كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا قَالَ: طَلَّقَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ: عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ عَبْدُ اللهِ فَرَدَّهَا عَلَيَّ وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا،وَقَالَ:" إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ "قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَقَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}[الطلاق: ١]أَيْ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ،عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ مُسْلِمٌ:أَخْطَأَ حَيْثُ قَالَ عُرْوَةُ وَإِنَّمَا هُوَ مَوْلَى عَزَّةَ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ حَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَأَبِي عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،وَفِيهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" لِيُرَاجِعْهَا "فَرَدَّهَا وَهُوَ فِي رِوَايَةِ بَعْضِهِمْ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ: فَقَالَ لِي: رَاجِعْهَا فَرَدَّهَا عَلَيَّ وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا١٤٩٣٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ،نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ نا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ:قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: وَحَدِيثُ أَبِي الزُّبَيْرِ شَبِيهٌ بِهِ يَعْنِي بِمَا رَوَى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَمْرِ بِالرَّجْعَةِ قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَنَافِعٌ أَثْبَتُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِنْ أَبِي الزُّبَيْرِ وَالْأَثْبَتُ مِنَ الْحَدِيثَيْنِ أَوْلَى أَنْ يُقَالَ بِهِ إِذَا خَالَفَهُ قَالَ: وَقَدْ وَافَقَ نَافِعٌ غَيْرَهُ مِنْ أَهْلِ الثَّبْتِ فِي الْحَدِيثِ فَقِيلَ لَهُ: أَحُسِبَتْ تَطْلِيقَةُ ابْنِ عُمَرَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَطْلِيقَةً؟قَالَ:فَمَهْ وَإِنْ عَجَزَ،يَعْنِي أَنَّهَا حُسِبَتْ ⦗٥٣٦⦘ وَالْقُرْآنُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا تُحْسَبُ قَالَ اللهُ تَعَالَى:{الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}[البقرة: ٢٢٩]لَمْ يُخَصِّصْ طَلَاقًا دُونَ طَلَاقٍ ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ قَالَ: وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لَمْ تُحْسَبْ شَيْئًا صَوَابًا غَيْرَ خَطَأٍ كَمَا يُقَالُ لِلرَّجُلِ فِي فِعْلِهِ، وَأَخْطَأَ فِي جَوَابٍ أَجَابَ بِهِ لَمْ يَصْنَعْ شَيْئًا يَعْنِي لَمْ يَصْنَعْ شَيْئًا صَوَابًا١٤٩٣١ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ،ثنا أَبُو دَاوُدَ هُوَ السِّجِسْتَانِيُّ قَالَ:الْأَحَادِيثُ كُلُّهَا عَلَى خِلَافِ مَا قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ