42.
Book of Divorce
٤٢-
كتاب الخلع والطلاق
Chapter on exceptions in divorce, emancipation, and vows like oaths that do not contradict them
باب الاستثناء في الطلاق، والعتق، والنذور كهو في الأيمان لا يخالفها
| الأسم | الشهرة | الرتبة |
|---|---|---|
| ابْنِ عُمَرَ | عبد الله بن عمر العدوي | صحابي |
| نَافِعٍ | نافع مولى ابن عمر | ثقة ثبت مشهور |
| أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ | أيوب السختياني | ثقة ثبتت حجة |
| وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ | سفيان بن عيينة الهلالي | ثقة حافظ حجة |
| وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ | حماد بن سلمة البصري | تغير حفظه قليلا بآخره, ثقة عابد |
| سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ | سفيان الثوري | ثقة حافظ فقيه إمام حجة وربما دلس |
| الْحُسَيْنُ بْنُ الْوَلِيدِ | الحسين بن الوليد القرشي | ثقة |
| وَقَطَنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ | قطن بن إبراهيم القشيري | مقبول |
| وَالْحَسَنُ بْنُ هَارُونَ | الحسن بن هارون السلمي | صدوق حسن الحديث |
| أَبُو أَحْمَدَ الْفَرَّاءُ | محمد بن عبد الوهاب العبدي | ثقة عارف |
| أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْحَافِظُ | أحمد بن محمد النيسابوري | ثقة مأمون |
| أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ دَاوُدَ الْعَلَوِيُّ | محمد بن الحسين العلوي | ثقة |
Sunan al-Kubra Bayhaqi 15118
Nafi' narrates from Ibn Umar (may Allah be pleased with him) that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: "When a man takes an oath, if he says 'Insha'Allah' (God willing), then he has made an exception."
Grade: Sahih
(١٥١١٨) نافع ابن عمر (رض) سے نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا : جب آدمی قسم اٹھاتا ہے اگر اس نے ان شاء اللہ کہہ دیا تو اس نے استثناء کرلیا۔
Nafi ibn Umar (RA) se naql farmate hain ke Rasul Allah ((صلى الله عليه وآله وسلم)) ne farmaya : Jab aadmi qasam uthata hai agar usne Insha Allah keh diya to usne istisna kar liya.
١٥١١٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ دَاوُدَ الْعَلَوِيُّ رَحِمَهُ اللهُ أنا أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْحَافِظُ نا أَبُو أَحْمَدَ الْفَرَّاءُ، وَالْحَسَنُ بْنُ هَارُونَ، وَقَطَنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،قَالُوا:أنا الْحُسَيْنُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ نَافِعٍ،عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ فَقَدِ اسْتَثْنَى "