51.
Book of Blood Money
٥١-
كتاب الديات


Chapter on the penalty for intentional killing when qisas (retaliation) is waived, and its status in the killer's wealth

باب أسنان دية العمد إذا زال فيه القصاص، وأنها حالة في مال القاتل

Sunan al-Kubra Bayhaqi 16139

Proceeding with number (16129).


Grade: Sahih

(١٦١٣٩) تقدم برقم (١٦١٢٩)

(16139) taqaddum barqam (16129).

١٦١٣٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، بِبَغْدَادَ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ يَحْيَى الْآدَمِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْهَيْثَمِ، ثنا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ،قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" مَنْ قَتَلَ عَمْدًا دُفِعَ إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ، فَإِنْ شَاءَ قَتَلَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ، وَهِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً، وَذَلِكَ عَقْلُ الْعَمْدِ، وَمَا صُولِحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ، وَذَلِكَ تَشْدِيدُ الْعَقْلِ "